السيد محمد صادق الروحاني
114
زبدة الأصول ( ط الثانية )
الأيام الخاصة . الثالثة : ما لا يكون القيد دخيلا ، لا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، ولا في استيفائها هذه هي الصور المتصورة في القيود . إذا عرفت ذلك فاعلم ، انه إذا لم يكن القيد دخيلا في الاتصاف ولا في الاستيفاء ، لا بد من الطلب الفعلي المطلق بالفعل . وان كان دخيلا في استيفاء المصلحة ، فإن كان ذلك القيد اختياريا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، لا بد من الامر والطلب الفعلي بالمقيد والقيد ، وليس للمولى الامر بالمقيد معلقا على ذلك القيد ، وان كان غير اختياري كالكعبة بالإضافة إلى الصلاة حيث إنها شرط للاستقبال الذي هو شرط للصلاة ، فليس للمولى الامر بالمقيد على أي تقدير ، ولا الامر به وبالقيد لعدم القدرة ، وعلى ذلك فقبل حصول الشرط لا بد من أن يطلب فعلا ويقيد الواجب به . وبعبارة أخرى يطلب الفعل المقيد المقدور في ظرف حصول القيد ، بناءً على امكان الواجب التعليقي ، واما بناءً على امتناعه فالمقتضي للطلب فعلا وهو المصلحة وان كان موجودا ، الا انه لوجود المانع عن الطلب الحالي ، لا مناص ان يقيد الطلب بذلك القيد ، فيكون الواجب واجبا